( أحكام الوكالة )
الوكالة هي : ( تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما
هو من شؤونهما - كالقبض والاقباض - إذا كانت له سلطنة على ايجادها
مباشرة ) ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل
في أمر ممن ليس له المباشرة فيه لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما
دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت
الوكالة .
( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت
الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل والقصد والاختيار ،
ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز .
( مسألة 836 ) : من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا لا يصح أن يتوكل
فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء
العقد .
( مسألة 837 ) : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى
الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها ، نعم يجوز التوكيل في الجامع
بين أمرين أو أكثر كأن يقول : وكلتك في بيع داري أو إجارتها .
( مسألة 838 ) : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر