منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح .
( مسألة 839 ) : للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائبا .
( مسألة 840 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن
نفسه ولا عن الموكل ، إلا أن يأذن له الموكل في ذلك ، فيوكل في حدود أذنه ،
فإذا قال له : ( اختر وكيلا عني ) فلا بد أن يوكل شخصا عنه ، لا عن نفسه .
( مسألة 841 ) : ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإذنه ، بل
لو مات الوكيل الأول ، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني .
( مسألة 842 ) : إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل
والوكيل الأول عزله ، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل
الثاني .
( مسألة 843 ) : إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل
منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم أن ينفرد به ، وإن مات أحدهم
لم تبطل وكالة الباقين ، وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل
بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به ، وإن مات أحدهم بطلت
وكالة الباقين .
( مسألة 844 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون
أحدهما أو اغمائه إن كان مطبقا ، وأما إن كان أدواريا فبطلانها في زمان الجنون
أو الاغماء - فضلا عما بعده - مطلقا محل اشكال ، وتبطل أيضا بتلف مورد
الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه .
( مسألة 845 ) : لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل
وجب دفعه إليه بعد اتيانه به .