2 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكن التراضي
معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه .
وإلا لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما وإلا تحاكما
إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ولو بالقرعة .
3 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس
المال وجب التصدق عن المالك ، بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - إذا لم يكن
الخلط بتقصير منه وإلا احتاط بالتصديق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير
بإذن الحاكم الشرعي - على الأحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول
مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما .
4 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على
الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال .
5 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس
ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ، والأحوط وجوبا اعطاؤه
بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك إلى من يكون
مصرفا للخمس ومجهول المالك معا .
( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو
ذلك ) على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن
اشكال .
( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو
صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية
وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة دون الخمس والزكاة على الأقرب ،
ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز