الأخذ جائزا وإلا - كما إذا كان غدرا ونقضا للأمان - فيلزم رده إليهم على
الأحوط .
( مسألة 581 ) : لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان
المال محترما كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده .
( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفا بأن تعرف له مميزات
عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية - كالذهب والفضة والنحاس
والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري
وأمثال ذلك - فهو من الأنفال وإن لم يكن أرضه منها على الأظهر ولكن يثبت
الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا لم يمنع عنه مانع شرعي .
( مسألة 582 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه
حال الاخراج بعد استثناء مؤنته قيمة النصاب الأول ( خمسة عشر مثقالا
صيرفيا ) من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه
بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .
( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء
مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا
من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب
الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .
( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه ، ولا فرق فيه
بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأظهر ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب
أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في
المعادن .
( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن إنه لمسلم أو ذمي موجود