( زكاة مال التجارة )
وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب
والاسترباح ، فيجب - على الأحوط - أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 5 ، 2 % ) مع
استجماع الشرائط التالية :
( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل .
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين المتقدم في
ص 221 .
( الثالث ) : مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به
القنية أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول .
( السادس ) : أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب
بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .
المسائل المنتخبة — صفحة 226
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٢٦