( زكاة الأموال )
الزكاة من الوجبات التي اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك
وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وإنها إحدى الخمس التي بني
عليها الاسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإن من منع قيراطا من
الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ،
وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك .
( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء :
( 1 ) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى
الجاموس .
( 2 ) في النقدين : الذهب والفضة .
( 3 ) في الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
( 4 ) في مال التجارة على الأحوط وجوبا .
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :
( الأول ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال
الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها .
( الثاني ) : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .