( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر
مزاحا ثم انكشف إن الفجر كان طالعا .
( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن غروب الشمس
فأفطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت
الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس .
( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ،
حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط .
( أحكام القضاء )
( مسألة 515 ) : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق
فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا .
( مسألة 516 ) : الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء
سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد
والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار
المرض إلى رمضان الآتي ، ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط
وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط .
( مسألة 517 ) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الافطار
فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز
بعده ، وفي القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة
مساكين يعطى كل واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة
أيام ، وأما الواجب - غير القضاء عن النفس - فإن كان معينا لم يجز الافطار فيه