جزءا آخرا من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة
بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية .
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، ويأتي
بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى
ذكرها .
( مسألة 455 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني
والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع
العاشر .
( مسألة 456 ) : الأحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد
في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة ( 269 ) .
( مسألة 457 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى
بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو
الركعة الثانية أتى بها فرادى .
( مسألة 458 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات
وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
( مسألة 459 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح
أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به
إذا كان بعد تجاوز المحل وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه .
( مسألة 460 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو
نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي
منهما ، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كليا ولم يصلها