( صلاة الاستيجار )
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ، فإن لم
يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء أو باخباره ولده
الأكبر أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع .
( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على الوجه الصحيح ، والأحوط اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي
والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس ، والعبرة في الجهر والخفوت
بمال القاضي فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا
وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت ، وإن كان
القضاء عن الرجل .
( مسألة 452 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا
لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلا لزمه العمل بالشرط .