( مسألة 446 ) إذا تعدد الولد الأكبر وجب - على الأحوط - القضاء
عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
( مسألة 447 ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من
الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن
الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر إذا وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار
شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته .
( مسألة 448 ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب
عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا
علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط .
( مسألة 449 ) : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من
أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد أكبر ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على
سائر الورثة .
( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد
الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان
بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره على
الأحوط كما مر .