( مسألة 430 ) : من تمكن من الصلاة أول وقتها مع الطهارة ولو كانت
ترابية - سواء تمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا - ولم يأت بها ثم
جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .
( مسألة 431 ) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة
ولو ترابية وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم
يجب .
( مسألة 432 ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب
عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه أو على وفق مذهبنا مع
تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع
إعادتها .
( مسألة 433 ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو
النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن
كان في السفر وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر ، وما
فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاءه قصرا على الأحوط ، وإن كان
القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية
كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم
في صلاة الخوف وشدته .
( مسألة 434 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام
- لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
( مسألة 435 ) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها
ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ،
فيقضي قصرا في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني والأحوط الجمع في كلا