( أحكام الصلاة في السفر )
( مسألة 425 ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالما عامدا
بطلت صلاته وفي غير ذلك صور :
( 1 ) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه
واجبا ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب إعادتها .
( 2 ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في
الجملة وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها
وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة الأحوط إعادة الصلاة ،
ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت .
( 3 ) أن يكون ذلك لخطاه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي
هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف
له الحال بعد مضي الوقت .
( 4 ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي
هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي
الوقت .
( 5 ) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع
فعلا ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت
قضاها في خارجه على الأحوط .
( مسألة 426 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت