صفهن دون أن تتقدم عليهن .
7 - أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
8 - أن تكون صلاته عن القيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس
بإمامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن
كان المأموم مثله - وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد .
9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في
جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف
بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا .
10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته
باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا ، مثال ذلك :
( 1 ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن
يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .
( 2 ) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم
يعلم الإمام به ولم يتذكره .
( 3 ) إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجز له الاقتداء
به وإن كان الإمام يعتقد طهارته نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه
- وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ
صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام
والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا مثال ذلك :
( 1 ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة
والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .