ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا وبالعكس
وكذلك في العشاءين .
( مسألة 361 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة
المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في
صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان وكذلك الحال في
صلاة الأموات ، وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي
صلاة الطواف - اشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 362 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة
الاحتياط ، والأحوط ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة
الاحتياط ، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل
من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة
الاحتياط على الأحوط .
( مسألة 363 ) : يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي
أو الاستحبابي أن يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ويستثنى من هذا
الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط
الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضا ، كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف
غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صليا مع المحمول
النجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل
ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته .
( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية وإن وجبت بنذر أو
شبهه مطلقا على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام
والمأموم نافلة ، وأن تكون أحدهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء