فإن الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض فتجوز في
صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب .
( مسألة 365 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم
فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه .
( مسألة 366 ) : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو
مأموما - ويشكل جوازه فيما إذا صليا منفردين ، ثم أراد إعادتها جماعة بائتمام
أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك
أيضا لمن صلى جماعة - إماما أو مأموما - فأراد أن يعيدها جماعة .