( قضاء الأجزاء المنسية )
( مسألة 346 ) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في
الصلاة قضاها بعدها ، والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضا ، ومن
ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو والأحوط الأولى قضاؤه أيضا ،
ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري
هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب
قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط الأولى ، وإذا
كان المنسي الصلاة على محمد وآله أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه
أيضا .
( مسألة 347 ) : يجب في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل
صدور ما ينافيها على الأحوط ، ولو صدر المنافي فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائها
والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
( مسألة 348 ) : يجب تقديم قضاء السجدة على سجدتي السهو ، وإذا
كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء أيضا ،
وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد قدم الأول على الأحوط
وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة قدم صلاة الاحتياط .
( مسألة 349 ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان به
وإن كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط .