بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد صلاة
الاحتياط إن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته وكانت الركعة من قيام
أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة الناقصة .
( مسألة 342 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكه بعد
خروج الوقت لم يعتن بشكه وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا
وسهوا فالأحوط استيناف الصلاة .
( مسألة 343 ) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على
الأكثر إلا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذ على الأقل ، مثلا : إذا
كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة والاثنتين
بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين
الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة .
( مسألة 344 ) : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه
حكم الشك في أفعال الصلاة الأصلية .
( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركنا من صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا -
بطلت كما في الصلاة الأصلية على ما مر ، ويجتزي حينئذ بإعادة أصل
الصلاة ، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا .