تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد صلاة الاحتياط إن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة الناقصة .
( مسألة 342 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط استيناف الصلاة .
( مسألة 343 ) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذ على الأقل ، مثلا : إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة .
( مسألة 344 ) : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة الأصلية .
( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركنا من صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية على ما مر ، ويجتزي حينئذ بإعادة أصل الصلاة ، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا .