وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في
حال التكبيرة والقراءة وبعد الركوع أيضا ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم
القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام
حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول .
( مسألة 298 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع فلو انحنى
بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - لا يكفي
في جعله ركوعا .
( مسألة 299 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع :
( 1 ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع
والانحناء للركوع .
( 2 ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد
الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر
من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .
( 3 ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ثم نسي فهوى إلى
السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري
عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده .
( 4 ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود
وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا
والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا .