( 1 ) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالسا فإن
تذكره قبل الركوع تداركه وإن تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته .
( 2 ) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما
بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام
القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه
في المسألة 264 .
( مسألة 290 ) : إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد
الفراغ منها - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى
الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة .
( مسألة 291 ) : إذا شك في قراءة الحمد - بعدما دخل في السورة - لم
يعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها .
( الركوع )
( 4 ) الركوع ، وهو من الأركان أيضا ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو
سهوا ، وكذلك تبطل بزيادته عمدا وكذا سهوا على الأحوط إلا في صلاة الجماعة
- على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا
في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .