( مسألة 283 ) : لا بأس بقراءة الحمد وسورة في المصحف في الفرائض
والنوافل ، سواءا تمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكن
من ذلك ، وإن كان الأحوط الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار ، ولا بأس
بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره .
( مسألة 284 ) : يتخير المصلي - إماما كان أم مأموما - في الركعة الثالثة من
المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح ، ويتعين
الخفوت في هذه الركعات على الأحوط ، ولكن يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا
اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط ترك الجهر بالبسملة
فيها ، ويجزي في التسبيح أن يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر ) مرة واحدة ، والأحوط ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات
ولو بأن يقول ( اللهم اغفر لي ) .
( مسألة 285 ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعين عليه قراءة الحمد .
( مسألة 286 ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما
فاتحة الكتاب ويسبح في الأخرى .
( مسألة 287 ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط
الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة .
( مسألة 288 ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه ،
والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .
( مسألة 289 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام
والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام وما ذكرناه من الفروع هناك
يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين :