تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وليس عليها هدي فتقصر ، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها .
( س ) إذا أحرم الحاج أو المعتمر من ( جدة ) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته ؟ . ( ج ) مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه .
( س ) ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف . . . وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟ . ( ج ) في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة .
( س ) هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة ؟ . ( ج ) في الفرض لا شئ عليه .
( س ) فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه ، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا ؟ . ( ج ) نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء .
( س ) أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر ؟ . ( ج ) الاحرام من الميقات هو الأفضل .