وليس عليها هدي فتقصر ، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار
بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها .
( س ) إذا أحرم الحاج أو المعتمر من ( جدة ) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما
حكم حجته ؟ .
( ج ) مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه .
( س ) ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف . . . وبعد تجاوز
النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟ .
( ج ) في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة .
( س ) هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة ؟ .
( ج ) في الفرض لا شئ عليه .
( س ) فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين
الأكل منه ، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم
لا ؟ .
( ج ) نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء .
( س ) أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر ؟ .
( ج ) الاحرام من الميقات هو الأفضل .