( س ) إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة ( عمرة
التمتع ) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن
ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟ .
( ج ) نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها
بغير أداء الحج .
( س ) وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام ؟ .
( ج ) نعم يجزؤها عن حج الاسلام .
( س ) إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره
قبل أن يقصر لنفسه ؟ .
( ج ) نعم يجوز له أن يقصر لنفسه ، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر
لنفسه .
( س ) ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب
الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا ؟ .
( ج ) إذا كان بجهل منه صح واحتسب به .
( س ) إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى
بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير ؟ .
( ج ) لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن
ضرورة ، والله العالم .