( س ) إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة
أول ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام ؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة
وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام لو أراد الدخول في ذي
الحجة ، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم ؟ .
( ج ) في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وفي الفرض الثاني
يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره والله العالم .
( س ) لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب
عليه طواف النساء ؟ .
( ج ) لا يجب في الفرض والله العالم .
( س ) إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية
رأسه ؟
( ج ) لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا .
( س ) إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط ؟ .
( ج ) مع الضرورة لا يشترط .
( س ) إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد
مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان
لا ينتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟ .
( ج ) يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الاحرام إلى
عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم ( المشعر )
فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة