المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة ، لكن لو اضطر لحاجاته
الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات
لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه ، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو
متسكعا وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟ .
( ج ) في الصورة المفروضة لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه ولو متسكعا بل إن
استطاع في السنين الآتية وجب وإلا فلا .
( س ) هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا
والمروة ؟
( ج ) لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز ، وإلا لم يجزئه ولا بد من الإعادة من
تحت .
( س ) هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم ( ع ) ؟ .
نعم يجوز والله العالم .
( س ) لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه ؟
قبل الخروج من مكة ؟ وبعدها ؟ .
( ج ) مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن
خرج الوقت بطلت النسك .
( س ) لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم
يجب التقصير فقط ؟ .