المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد ، فيصلون معا
ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين .
( س ) هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض
واحد من حيث الزمان ؟ .
( ج ) الحكم كما أشرنا إليه أعلاه والله العالم .
( س ) ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو
التشهد ، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا ؟ .
( ج ) مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد ، لأن نسيان
السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو ونسيان التشهد عكسها
فتحقق الموافقة القطعية بذلك .
( س ) إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به ، فهل يجب
إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها ؟ وما هو تكليف المرأة في هذه
الحالة ؟ .
( ج ) لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها .
فصل في صلاة الجماعة ( س ) في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم ( 4 ) من مسائل شرائط إمام الجماعة من
العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا ، فما هو
تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسون القراءة ؟ .
( ج ) الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم