الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شئ وليس في مورد معين أي هل
يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا يعتني بشكه مطلقا ؟ .
( ج ) حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة وأما في الوسواسي لا يختص فلا يعتني
به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
ب - وما هو حكمه بالنسبة لأمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب
فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة وسيشك
في طروء الطهارة ؟ .
( ج ) كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما
مجرد كثرة الشك فقيها تعمل بقواعد الشك .
ج - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد ( لكثرة شكه ) بأنه قد تسبب في
تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على اخباره بالنجاسة ،
كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة " العروة الوثقى " للسيد اليزدي رحمه
الله ؟ .
( ج ) لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب إخبار الغير أيضا في
مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا ، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على
المسألة في العروة .
( س ) هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه
من الآلات أو لا ؟ .
( ج ) لا تجب إلا عند استماعها من القارئ والله العالم .
( س ) هل يجزي ، إذا شك الانسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعبد
الذكر ولكن بنية الذكر المطلق ؟ .