( ج ) إذا ظن أن في التأخير فواتا لأدائها وجب المسارعة ، أما مع عدم مظنة
الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ .
( س ) المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندا بإكمال تسع سنين هجرية ، فهل
يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد
ابتدأت بالصلاة عند البلوغ ؟ .
( ج ) كلما فاتها عند بلوغها ( 1 ) فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك
الفترة .
( س ) هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلت بعد
ابتداء من التسع سنين أو من الحيض ؟
( ج ) الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين .
( س ) هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر
من إعداد المنبه أو أي أم آخر أو لا يجب ؟ .
( ج ) لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر .
صلاة المسافر
( س ) الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك ، ولكن
هل يلزم أن تكون السنة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو
مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل ، وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم
لا ؟ وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي
حصوله ولو في بعضها ، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة ؟ .
هامش
( 1 ) التسع سنوات هجرية .