( س ) إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير
معفو عنها فما هي وظيفته ؟ . وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة ولم
ينفصل فما حكم صلاة من خلفه ؟ .
( ج ) يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له كوضع يده على أنفه مثلا ،
فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل
بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا .
( س ) إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة فما الحكم
بالنسبة للصلوات الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف
العمل ؟ .
( ج ) لا يصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية
الموظف بها ( أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من
الأحكام ) .
( س ) صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن
لا يجيد القراءة ، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ
المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا ؟ . علما أن الائتمام
يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما
أشبه ؟ .
( ج ) لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية .
( س ) إذا كان علي قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضاؤهم بسرعة
بحيث أن أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليهم حسب الفراغ ؟ .