بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين
وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟ .
( ج ) المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام
والتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد .
( س ) يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها ، وهل يدخل في إطلاق حرمة
الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا ؟ .
( ج ) نعم يشمل ذلك والله العالم .
( س ) ما معنى العزل وهل يجوز ذلك ؟
( ج ) يجوز العزل بمعنى اخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في
الأمة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما
عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا
الزوج .
( س ) لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة من
أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن ، هل يجوز لها
الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب
مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها . . . وعلى تقدير العدم ما
العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
( ج ) لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس
هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا
يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم .