تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟ . ( ج ) المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد .
( س ) يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها ، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا ؟ . ( ج ) نعم يشمل ذلك والله العالم .
( س ) ما معنى العزل وهل يجوز ذلك ؟ ( ج ) يجوز العزل بمعنى اخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج .
( س ) لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن ، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها . . . وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟ ( ج ) لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم .