( س ) لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب
الأجلين ما حكمه ؟ .
( ج ) إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد
لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان
مؤجلا ولم يشترط بما ذكر .
( س ) هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري
على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال بزوجته عنه . ولو طرء
النصب بعد العقد ؟ .
( ج ) نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا .