( س ) هل يجوز اخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع
عدم التمكن من اخراجه بالطريق الشرعي لأن ذلك لا بد أن يكون عند
الطبيب ؟ .
( ج ) إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس .
( س ) هل يجوز للمرأة أو للرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنا بعد ذلك من
الانجاب أبدا ؟ .
( ج ) لا يجوز ذلك على الأحوط ( 1 ) والله العالم .
( س ) هل تحرم العادة السرية على المرأة وهي التي تتمثل في ذلك الموضع
المخصوص ( القبل ) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة ، مع تحقق الامناء
وغيره ؟
( ج ) نعم تحرم مع حصول الامناء بها والله العالم .
( س ) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على
الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا
فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا ؟ .
( ج ) نعم يجوز إذا كان الحمل عليها حرجيا وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم
يجز لها الرجوع إلى الطبيب . والله العالم .
( س ) هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك ( بدون أي
هامش
( 1 ) وجوبا .