الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة .
( س ) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها ؟ .
( ج ) نعم يجوز .
( س ) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها ؟ .
( ج ) ليس له حق إجبار زوجته على ذلك .
( س ) هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل ؟ وما حكم من
فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟ .
( ج ) ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية .
( س ) صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من
شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من
شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد
صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد
المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج
وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في
سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ،
فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية
فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة
ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي
بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا