تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة .
( س ) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها ؟ . ( ج ) نعم يجوز .
( س ) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها ؟ . ( ج ) ليس له حق إجبار زوجته على ذلك .
( س ) هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل ؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟ . ( ج ) ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية .
( س ) صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا