ويطاف به
ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .
( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه
هدر .
( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب
الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ،
وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله
هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو
التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره .
( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو
ضربه مرة ثانية فهي مضمونة .
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو
ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على
قتله جاز قتله ودمه هدر .
( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ،
فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما
لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه .
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على
نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فإن
أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه .