( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال
وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
( مسألة 302 ) : لو عض يد انسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان
العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا .
( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه
على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا
ضمان عليه .
( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ،
فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل
منهما جنايته .
( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته
- فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن
لا وجه له .