( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن
استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له
حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في
الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير
مستحل عزر .
( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر .
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى
سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة .
( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما
المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال
أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما
يعزرون .
( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن
يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( الأحوط لزوما الاقتصار عن خمسة
عشرين سوطا ) . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم
البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب
الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ،
وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .
( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من
المصلحة .
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ،