تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
زوجها وتعتد ( إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بمجرد الارتداد ) عدة الطلاق وتستتاب فإن تابت فهو ، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب .
( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .
( مسألة 274 ) : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ، فإن قامت قرينة على أنها من ( أو قصد المعنى عند التشهد ) جهة التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا .
( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل .
( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد .
( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من