أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة :
أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ( بل قوي ولكن
ينفى في المرة الثانية ) وقيل ( وهو الأقرب ) يحلق رأسه
ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد
امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من
اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .
الثامن - القذف
وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان ، أو
ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .
( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك .
مسألة ( 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أالمجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .
( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام .
والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم :
يثبت التعزير الظاهر أنه لا تغرير في قذف غير المحصن وهو المتظاهر بالزنا
واللواط ) حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو
قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم : لو كان لها ابن من
غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة .
( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين
ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم
متفرقين حد لكل منهم حدا .
( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس