تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .
( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ( بل في الرابعة ) وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر ( بل ظاهر ) ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
السابع - القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق ( الظاهر أنه لا حد في المجمع بين النساء والنساء في السحق ) .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ( وهو الأظهر ) بل لا بد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور ( وهو الصحيح ) أنه يضرب ثلاثة