التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله
( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على سامعه
ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب
الأئمة ( عليهم السلام ) وسب فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يحتاج جواز
قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
العاشر - دعوى النبوة
( مسألة 215 ) : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر
من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
الحادي عشر - السحر
( مسألة 216 ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل . ومن تعلم
شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب :
الثاني عشر - شرب المسكر
( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار
والبلوغ والعقل حد . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما لا فرق في ذلك
بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك .
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله