تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( السابع ) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة ( الظاهر أنه ليس فيه شئ ولا يبعد دعوى ثبوت أرش الخدش نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل ) إذا قلع منفردا .
( مسألة 289 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها ، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه اشكال ( لا اشكال فيه ) ، والأظهر أن فيه ربع ديتها .
( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة .
( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ( ما أفاده المشهور قوي إلا أنه لا خصوصية للسنية بل الميزان الوقت الذي بنيت فيه سن الصبي بطبيعة الحال ) ، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .
( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة ( بالنسبة إلى الجرح الناشي من قلعه ويضمن قيمة المزروع ) .