( السابع ) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في
مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت
حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من
المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون
دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له ،
وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة ( الظاهر أنه ليس فيه شئ ولا يبعد دعوى ثبوت
أرش الخدش نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل ) إذا قلع منفردا .
( مسألة 289 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم
الضارب ديتها ، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد
ثلث ديتها على المشهور ، وفيه اشكال ( لا اشكال فيه ) ، والأظهر أن فيه ربع ديتها .
( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت
في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى
الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة .
( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت
تماما ينتظر بها سنة ( ما أفاده المشهور قوي إلا أنه لا خصوصية للسنية بل الميزان الوقت
الذي بنيت فيه سن الصبي بطبيعة الحال ) ، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر
فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .
( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت
فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة ( بالنسبة إلى الجرح الناشي من
قلعه ويضمن قيمة المزروع ) .