تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه إنها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر : أن القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية .
( الثالث ) - الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف ديته .
( مسألة 283 ) : في دية قطع إحدى المنخرين خلاف ، قيل : إنها نصف الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح : إنها ثلث الدية .
( الرابع ) - الأذنان وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .
( الخامس ) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني