( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر
وادعى المجني عليه إنها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر : أن القول قول
المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر
الأعضاء من هذه الناحية .
( الثالث ) - الأنف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف
ديته .
( مسألة 283 ) : في دية قطع إحدى المنخرين خلاف ، قيل : إنها نصف
الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح : إنها ثلث الدية .
( الرابع ) - الأذنان
وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك
وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .
( الخامس ) - الشفتان
وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .