( الثامن ) - اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي
الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية
هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته .
( التاسع ) - اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع
مع قطع اليد .
( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع
معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : إن فيه دية قطع اليد
والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى
زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل : إن
ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب : إن المرجع فيه هو
الحكومة .
( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما
عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه
الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه