الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في
العضد .
( العاشر ) - الأصابع
المشهور ( المنصور ) إن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ،
وعن جماعة إن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة
البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها
سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار .
( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة
دنانير وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف ( بل هو
قوي ) .
( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام ( حكم أصابع القدم حكم أصابع اليد ) من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله
من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير .
( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية ( وهو الأظهر ) الإصبع
الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .