تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
( العاشر ) - الأصابع المشهور ( المنصور ) إن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة إن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار .
( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف ( بل هو قوي ) .
( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام ( حكم أصابع القدم حكم أصابع اليد ) من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير .
( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية ( وهو الأظهر ) الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 120 | السيد محمد صادق الروحاني