زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 332 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر
حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة ( الظاهر
عدم السقوط ) .
( مسألة 333 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له
الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ
بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا
فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على
احتمال قوي .
( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في
ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق
الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن
الأخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم
فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي
عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة
للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل .