فصل
في الأخذ بالشفعة
( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع
ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن
يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن
يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا
بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته
قولان أقواهما العدم ( الأظهر هو الثبوت ) .
( مسألة 344 ) : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع
به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 345 ) : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع
تنقيصه .
( مسألة 346 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط ( الأظهر أنه يسقط
معها وإن الشفعة على نحو التراخي وبه يظهر الحال في المسألتين اللاحقتين ) مع
المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو
جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا
فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو
العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه