الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا .
( مسألة 327 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة
للشريك قولان أقربهما ذلك ( إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين ) .
( مسألة 328 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة
بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم
شفعة . وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
( مسألة 329 ) : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته
ثبتت الشفعة للآخر .
فصل
في الشفيع
( مسألة 330 ) : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا
شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر
وللكافر على مثله .
( مسألة 331 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا
تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري
بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد
آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن إنتهى الأجل فلا شفعة
ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها