كتاب الشفعة وفيه فصول
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن
المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة .
فصل
في ما تثبت فيه الشفعة
( مسألة 316 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة
كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب
والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول فيما عدا
السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة ( على الأحوط ) .
( مسألة 317 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره
الأخذ بالشفعة .
( مسألة 318 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا
مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت
الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أكانت الداران قبل