من المشتركات .
( مسألة 772 ) : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد
خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون
فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
( مسألة 773 ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا
بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
( مسألة 774 ) : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض
مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء .
( مسألة 775 ) : إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار
حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء
بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق
الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه .
( مسألة 776 ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال
المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين .
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت
وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك .
( مسألة 777 ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا
بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم
بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل
لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته .