تزوج أو طرأ عليه
العجز لزمه الخروج منها .
والضابط أن حق السكنى - حدوثا وبقاء - تابع لوقف الواقف بتمام
شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءا .
( مسألة 767 ) : لا يبطل حق اسكني لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية
من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك ، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر
يوما أو يومين أو أكثر وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر
أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحج أو الزيارة ، أو لملاقاة
الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف
شرط الواقف .
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة
بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه .
( مسألة 768 ) : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل
خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ولو بات فيه بطل
حقه .
( مسألة 769 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا
كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد .
( مسألة 770 ) : الربط وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء
كالمدارس في جميع ما ذكر .
( مسألة 771 ) : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات . وما
شاكلهما ، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج
وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك