المثمن كليا في الذمة .
( مسألة 53 ) : الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في
البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما أن الظاهر ثبوت
الخيارات - الآتية إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي .
( مسألة 54 ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل
الايقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح ( على الأحوط ) والطلاق والعتق والتحليل والنذر ( الظاهر عدم اعتبار المظهر في النذر مطلقا )
واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا .
( مسألة 55 ) : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في
مدة معينة أم شرط فعل ، أم غيرهما : اشكال ، وإن كان القبول لا يخلو من
وجه ( الظاهر هو الجواز فيما لو علم حصوله
بعد ذلك ) ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال
التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة - مثلا - وقبل الآخر صح شرط الخيار ،
وكان البيع خياريا .
( مسألة 56 ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء
أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل حصوله ،
كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال
العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع
علمه به فالوجه الجواز .
( مسألة 57 ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم
برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب
عليه رده إلى البائع ، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه رد مثله إن
كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ، وكذا الحكم